المقداد السيوري
334
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره . ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره . ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات . ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد . ولو أقام الشهادة بعض حدوا أو لم يرتقب إتمام البينة .
--> ( 1 ) النهاية : 702 . ( 2 ) الكافي 7 / 219 ، التهذيب 10 / 45 .